اللجان التنفيذية

 

. اللجان المنبثقة عن الإدارة التنفيذية:

شكلت الادارة العليا لجان من الادارة التنفيذية لمساعدتها في القيام بمهامها ورفع التقارير الى مجلس الادارة المختصة بشكل دوري لضمان فاعلية الرقابة والاشراف، تتألف لجان الادارة التنفيذية من ثلاثة أعضاء على اقل، ويمكن حضور اعضاء مجلس اإلادارة بصفة مراقب لمساعدتهم، وترسل اللجان مواعيد اجتماعاتها إلى مجلس الادارة قبل الانعقاد لكي يتسنى لاي من أعضاء المجلس الحضور بصفة مراقب إن رغب

- اولاً: اللجنة الائتمانية:

. تجتمع اللجنة لمرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة.

. ميثاق ومهام اللجنة.

. الاشراف ومتابعة تطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يخص أسس تقييم الجدارة الائتمانية للزبائن وتكوين المخصصات.

. متابعة الانكشافات الائتمانية بالتعاون مع شعبتين.

. حسابات السجل الائتماني. 

. شؤون الزبائن المستهلكين والمستفيدين.

. متابعة حركة سداد القروض. 

. التعاون مع الدائرة القانونية في متابعة تحصيل القروض المتعثرة.

. العمل على استرداد القروض المشطوبة قدر المستطاع.

. تبسيط إجراءات منح القروض. 

- ثانيا: لجنة الاستثمار:

. تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة. 

. ميثاق ومهام اللجنة. 

. تجزئة محفظة الاستثمار الى أدوات "حقوق الملكية" و"أدوات الدين"، شاملا ذلك حوالات الخزينة والسندات الحكومية وكذلك مكونات المحفظة من الادوات الاجنبية. 

. اقتراح عمليات البيع والشراء أو الاحتفاظ بمكونات محفظة الاستثمار ومتابعة تنفيذها في حالة مصادقة مجلس الادارة عليها. 

. مراجعة المؤشرات الدورية المستخدمة من قسم الاستثمار أو الوحدات الاستثمارية وتقديم المقترحات اللازمة بخصوصها.

- ثالثا: لجنة تقنية المعلومات والاتصالات:

. تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل اوكلما دعت الحاجة.

. ميثاق ومهام اللجنة. 

. مراجعة وتطوير استخدامات تقنية المعلومات والاتصالات، والتحقق من امن المعلومات والاتصالات. 

. التحقق من كفاية البنية التحتية وأنظمة المعلومات والاتصالات والشبكات الالكترونية والبرمجيات المستخدمة في المصرف. 

. التحقق من كفاية الاجراءات المتخذة للاحتفاظ بنسخ احتياطية محدثة من المعلومات لاغراض مواجهة احتمالات الكوارث وفقدان قواعد البيانات. 

. متابعة تقنيات خدمة العملاء الالكترونية. 

. التأكد من جودة وملائمة ادارة الشبكة الداخلية للمصرف وموقعه الالكتروني على الانترنت.

. متابعة تنفيذ برامج استمرارية الاعمال والتعافي من الكوارث والازمات.

. التأكد من اعداد دليل سياسات وإجراءات تقنية المعلومات والاتصالات والعمل على تحديثه وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير الدليل طبقا لمقتضيات العمل.

. التأكد من وجود فصل في الواجبات بين إدارة تقنية المعلومات والاتصالات من جهة، والادارات الاخرى في المصرف من جهة أخرى.

- رابعا: اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات: 

على الإدارة التنفيذية العليا تشكيل اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبشكل مستدام، وعليه يتم تشكيل لجنة تسمى باللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات والاتصالات، برئاسة المدير المفوض والمديرين الفرعيين، بما في ذلك مدير تقنية المعلومات والاتصالات ومدير إدارة المخاطر ومدير أمن المعلومات، وينتخب المجلس أحد أعضائه ليكون عضوا مراقبا في هذه اللجنة، فضلاً عن مدير التدقيق الداخلي الذي تكون مهمته مراقبا ، وليس عضوا فيها ويتم حضوره فقط حين تقديم أو مناقشة تقريره لتحقيق مبدأ الاستقلالية والموضوعية، ويمكنها دعوة الغير لدى الحاجة لحضور اجتماعاتها، وتوثيق اللجنة اجتماعاتها بمحاضر أصُولية، وتجتمع اللجنة التوجيهية دوريًّا مرة كُل ربع سنوي في الأقل، وتتولى بصورة خاصة القيام بالمهام الآتية: 

. إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة المخاطر الكفيلة بالوصول الى الأهداف الاستراتيجية المقررة من قبل المجلس، والإشراف على تنفيذها لضمان تحقيقها ومراقبة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في بشكل مستمر 

. ربط مصفوفة الأهداف المؤسسية بمصفوفة أهداف المعلومات والتقنية ذات الصلة، واعتمادها ومراجعتها بشكل مستمر، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وأهداف الضوابط، ومراعاة تعريف مجموعة معايير للقياس ومراجعتها وتكليف المعنيين من الإدارة التنفيذيةبمراقبتها بشكل مستمر وإطلًع اللجنة على ذلك

. التوصية بتخصيص الموارد المالية وغير المالية اللًزمة لتحقيق الأهداف وعمليات حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، والاستعانة بالعنصر البشري الكفوء والمناسب في المكان المناسب من خلًل هياكل تنظيمية تشمل كُل العمليات اللازمة لدعم الأهداف التي تراعي فصل المهام، وعدم تضارب المصالح وتطويع البنية التحتية التقنية والخدمات الأخُرى المُتعلقة بها خدمة ا للأهداف، وتولي عمليات الإشراف على سير تنفيذ مشاريع حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات وعملياتها. 

. ترتيب مشاريع وبرامج تقنية المعلومات والاتصالات بحسب الأولوية

. مراقبة مستوى الخدمات الفنية والتقنية والعمل على رفع كفاءتها وتحسينها بشكل مستمر

. رفع التوصيات اللًزمة للجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بشأن الأمُور الآتية:

. تخصيص الموارد اللًزمة والآليات الكفيلة بتحقيق مهام لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات.
. أية انحرافات قد تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
. أية مخاطر غيرمقبولة مُتعلقة بتقنية المعلومات وأمنها وحمايتها.

. تقارير الأداء والامتثال بمتطلبات الإطار العام لإدارة وضبط ومراقبة موارد ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات.

. تزويد لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بمحاضر اجتماعاتها أولا بأول، والحصول على ما يفيد الاطلًاع عليها.

- ملائمة اعضاء الادارة التنفيذية:

يتمتع أعضاء الادارة التنفيذية المصداقية والنزاهة والكفاءة والخبرات المصرفية اللازمة والقدرة على الالتزام وتكريس الوقت لعمل المصرف ويقع على عاتق المجلس، ولجنة الترشيح والمكافآت مسؤولية التأكد من ذلك، وحسب ما هو محدد في مسؤولياتهم المذكورة في هذا الدليل.

- إطار عمل الادارة التنفيذية:

. تتكون الادارة التنفيذية من المسؤولين في المصرف.

. تمارس الادارة التنفيذية صلاحياتها وتؤدي مسؤولياتها على وفق التفويض والقرارات الصادرة من مجلس الادارة.

. تكون الادارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس الادارة عن تحقيق أهداف المصرف وعملياته.

. لا يحق لاعضاء المجلس التدخل في الاعمال التنفيذية اليومية للمصرف.

- مهام الادارة التنفيذية:

. إعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الادارة والتأكد من فاعليتها وتقديم مقترحات بشأن تطويرها أو تعديلها.

. تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ذات العالقة والسياسات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الادارة بذمة وامانة ومسؤولية.

. تقديم التوصيات بشأن اتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالعمليات المصرفية بما فيها ادارة الودائع، والقروض، والاستثمارات، وتقديم الخدمات المحلية والدولية من حيث المتطلبات واسلوب التنفيذ والارتقاء المستمر بها.

. مراجعة خطط التوسع في الفروع والمكاتب الجديدة والعمل على تنفيذها.

. إعداد وتطوير السياسات والاجراءات الخاصة بجميع تفاصيل العمل.

. إعداد هيكل تنظيمي للمصرف يتضمن تحديد الواجبات والمسؤوليات وتوزيعها على التشكيلات التنظيمية وتحديد خطوط الاتصال الرأسية والافقية.

. إعداد الموازنات السنوية اللازمة للمصرف.

. الالتزام بانظمة الرقابة الداخلية لحماية اموال وموجودات المصرف وضمان حسن وسلامة التصرفات والمعلومات المالية والعمل على تطبيقها.

. وضع نظم مناسبة الادارة المخاطر بجميع انواعها.

. تزويد الجهات الرقابية الداخلية والخارجية بالتقارير والمعلومات التي تطلبها وتسهل انجاز مهماتها الرقابية والتفتيشية.

. التأكد من الامتثال للمعايير الدولية في جميع أنشطة وعمليات المصرف.

. رفع تقارير دورية الى مجلس الادارة عن سير أعمال المصرف .

. الاحتفاظ بسجلات ونظم معلومات وافية وسليمة لجميع النشاطات والقرارات وتدعيمها بالوثائق اللازمة.

. مناقشة ومتابعة سير العمل في المصرف واقتراح الحلول.

. التنسيق بين الادارات المختلفة لتأمين التوافق والانسجام والتكامل.

. تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية، و متابعة تدريبها لتطوير أداءها.

. مراقبة المركز المالي للمصرف وتحقيقه للارباح المناسبة، وذلك في إطار المبادلة السليمة بين المخاطرة والعائد وتطبيقا لخطته السنوية.

. اطلاع على الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الاموال فيما يخص قوائم تجميد أموال الارهاب يوميا،ً وإعلام مكتب مكافحة غسل الاموال ودائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي فورا في حالة وجود شخص قد ادرج أسمه في قائمة تجميد أموال الارهابين.

. حصول على موافقة المجلس عند تعيين أي من أعضاء الادارة التنفيذية في المصرف.

- الشروط الواجب توافرها عند تعيين الادارة التنفيذية للمصرف:

. أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة أي مصرف آخر، ما لم يكن المصرف الاخر تابعا لذلك المصرف.

. أن يكون متفرغا لادارة أعمال المصرف.

. أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولية، كحد أدنى، في العلوم المالية او المصرفية، أو ادارة الاعمال، او المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، او القانون، أو تقنية المعلومات والتي لها علاقة بأعمال المصرف.

. ان تكون لديه خبرة في مجال أعمال المصارف، أو الاعمال ذات الصلة، حيث لا تقل عن خمس سنوات، باستثناء، منصب المدير العام او المدير المفوض، أو المدير الاقليمي، الذي يجب أن لا تقل خبرته في مجال أعمال المصارف او الاعمال ذات الصلة بأنشطة القطاع المالي عن عشر سنوات.

. الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، قبل تعيين أي عضو في الادارة التنفيذية،وبالتالي على المصرف، قبل تعيين أي عضو في الادارة التنفيذية، أن يحصل من المرشح للتعيين على سيرته الذاتية، مرفقا بها الوثائق والشهادات العلمية، وشهادات الخبرة، وشهادات حسن السيرة والسلوك، وغيرها من الوثائق المعززة اللازمة.

. لا يجوز للاداري، الذي اقاله البنك المركزي من منصبه، ان يصبح عضواً في مجلس ادارة أي مصرف، او مديراً مفوضا لاي مصرف، او لاي فرع مصرف، او ان يعمل اداريا او ضمن الادارة التنفيذية في أي مصرف آخر.

. اخطار البنك المركزي بإقالة او استقالة أي موظف في الادارة التنفيذية، وذلك في غضون (3) أيام، كما يجب اخطاره بأسباب هذه الاقالة او الاستقالة.

. لا يجوز للشخص الذي كان موظفا في الادارة التنفيذية في مصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه، ان يعمل ضمن الادارة التنفيذية في أي مصرف اخر إلا اذا قرر البنك المركزي عكس ذلك.